( ممَا جَاءَ فِي : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)
" الحلقة 3098 - 07 "
حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَاهُشَيْمٌحَدَّثَنَاعَامِرٌ الْأَحْوَلُرضى الله تعالى عنهم
عَنْعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضى الله تعالى عنهم قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( لَا نَذْرَ لِابْنِآدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَ لَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
وَ لَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ
وَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍوَ ابْنِ عَبَّاسٍوَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِوَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَ الْحَسَنِوَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍوَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِوَ شُرَيْحٍوَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَ بِهِ يَقُولُالشَّافِعِيُّ وَ رُوِيَ عَنْابْنِ مَسْعُودٍأَنَّهُ قَالَ
فِي الْمَنْصُوبَةِ إِنَّهَا تَطْلُقُ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَ الشَّعْبِيِّ
وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍأَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ
إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ
وَ أَمَّاابْنُ الْمُبَارَكِفَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَ قَالَ إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ
وَ قَالَأَحْمَدُإِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ
وَ قَالَإِسْحَقُأَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِابْنِ مَسْعُودٍ
وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ وَسَّعَإِسْحَقُفِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ
وَ ذُكِرَ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ
ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا
فَقَالَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِإِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا
فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .
الشـــــــــروح
قَوْلُهُ : (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)
أَيْ : لَا صِحَّةَ لَهُ فَلَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ ،
و لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ وَقْتَ النَّذْرِ لَمْ يَصِحَّ النَّذْرُ . فَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ هَذَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ ،
كَذَا نَقَلَالْقَارِيعَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ
( وَ لَا عِتْقَ لَهُ ) أَيْ : لِابْنِ آدَمَ
(وَ لَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)وَ زَادَأَبُو دَاوُدَ، و لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا مَلَكَ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعَلِيٍّ)
أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْمَرْفُوعًا عَنْجُوَيْبِرٍعَنِالضَّحَّاكِعَنِالنَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
" لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " وَ جُوَيْبِرٌضَعِيفٌ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ،
و قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : أَخْرَجَالْبَيْهَقِيُّ،
وَ أَبُو دَاوُدَمِنْ طَرِيقِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍأَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍيَقُولُ :