الحلقة ( 556 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 13 )
( الحلقة رقم : 556) { الموضوع الثامن الفقرة 13} ( أحكــام الزكاة و المال ) هذه الحلقة الثانية و الأخيرة منزكاة الحيوان و نستكمل اليوم زكاة البقر و الغنم زكاة البقر تجب الزكاة فى البقر إذا كانت ثلاثين بقرة فأكثر و لا تجب الزكاة فيما قل عن ذلك فأذا بلغت ثلاثين إلى تسعة و ثلاثون فوجب فيها تبيع و التبيع هو من البقر الذى أتم سنة و دخل فى الثانية أو تبيعة و قد سمى بذلك لأنه يتبع أمه فى المرعى و من أربعين إلى تسعة و خمسون فيجب فيها مسن و هو الذى دخل فى السنة الثالثة أو مسنة فى مثل عمره و من ستين إلى تسة و ستون فيجب فيها تبيعان أو تبيعتان و من سبعين إلى تسة و سبعون فيجب فيها تبيع و مسن أو تبيعه و مسنة و من ثمانين إلى تسعة وثمانون فيجب فيها مسنان أو مسنتان و عند التسعون و ما بعدها يستقيم الحساب فأذا قبل العدد القسمة على ثلاثين وجَب إخراج عن كل منها تبيع أو تبيعة و إذا قبل القسمة على أربعين وجَب إخراج عن كل منهما مسن أو مسنة و إذا قبل القسمة على ثلاثين و أربعين معا وجَب إخراج المزكى من أى من الصنفين شاء ففى التسعين مثلا يجب ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات و فى المائة تبيعان أو تبيعتان مسنة أو مسنة فيكون التبيعان أو التبيعتان على الستين و يكون المسن أو المسنة على الأربعين الباقية و فى المائة و العشرين أربع أتبعة أو تبيعات أو ثلاثة من المسن أو المسنة و هكذا تمضى الزكاة تبعاً لذلك . زكاة الغنم تبدأ زكاة الغنم إذا بلغ عددها أربعين شاة أو عنزة و لا زكاة فيما دون ذلك فمن واحد إلى تسعة و ثلاثون معفاة و لازكاة فيها و من أربعين إلى مائة و عشرون وجَب فيها شاة واحدة دخلت فى السنة الثانية من عمرها و يستوى ذلك فى الذكر و الأنثى و من مائة و واحد و عشرين إلى مائتين فيجب فيها شاتان دخلت كل منهما فى السنة الثانية من عمرهما و من مائتين و واحد إلى ثلاثمائة و تسعٍ و تسعون فيجب فيها ثلاثة شياه و من أربعمائة إلى أربعمائة و تسعة و تسعون فيجب فيه أربعة شياه و هكذا يستقيم الحساب فى كل مائة شاه و ما بين النصابين لا زكاة فيه اخراج القيمه فى الزكاة أجاز الأحناففى الزكاة دفع القيمة عند عندم وجود المزكى به فمن وجب عليه إخراج شاة مثلا أو ناقة صغيرة و لم يكن عنده شاة و لا ناقة صغيرة جاز أن يخرج قيمتها كذلك لو نذر أن يذبح شاة و لم يجدهاأو لم يتمكن من ذبحها فله أن يخرج بقدرها لحماً أو نقوداً أو ثياباً أو نحو ذلك و الدليل على هذا عن طاووس أن معاذاً رضى الله تعالى عنه قال لأهل اليمن إيتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير و الذرة أهون عليكم و خير لأصحاب النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم بالمدينه الثوب الخميص أى الثوب المخطط الذى له أعلام ملونة و اللبيس هو ما لبس بعض الوقت و للمالكية فى هذه المسألة ثلاثة أقوال 1 - قول بعدم أخذ القيمة و قد وافقهم فى ذلك الشافعية - 2 و قول أخر بجواز أخذ القيمة كما قال الأحناف 3 - و قول ثالث بجواز أخذ القيمة عن الزرع و الماشية من الذهب و الفضة فقط مع الكراهة أما الحنابله فلهم فى هذه المسألة تفصيل و المشهور فى مذهبهم موافقة الشافعية و بعض المالكية على عدم جواز إخراج القيمة رأى الكاتب والأصح عندى جواز إخراج القيمة عند تعذر إخراج العينى أو إذا كان فى إخراج القيمة منفعة تعود على الفقير كما فى حديث معاذ رضى الله تعالى عنه أخى المسلم إلى هنا نكون قد أنتهينابفضل الله و بعونه من زكاة الحيوان و إلى أن نلتقى فى الحلقة القادمة على خير إن شاء الله مع زكاة الركاز نسأل الله أن تكونوا بكل الخير فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات حـكـمـة الـيـوم أخى المسلم أجعل نفسك كدابتك كلما عدلت عن الطريق ضربتها فرجعت إلى الطريق و لو فعلت مع نفسك مثل ما تفعل بجبتك كلما توسخت غسلتها و كلما تقطع منها شئ رقعته و جددته كانت لك السعادة فرب رجل أبيضت لحيته و ما جلس مع الله جلسه يحاسب نفسه فيها و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته هشام عباس محمود http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/...ppid=yahoomail |
All times are GMT +3. The time now is 02:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.