بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   رسائل اليوم (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=27)
-   -   حديث اليوم 3929 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=49864)

حور العين 10-02-2017 06:42 PM

حديث اليوم 3929
 
من:إدارة بيت عطاء الخير

http://www.ataaalkhayer.com/up/download.php?img=9641

حديث اليوم

( باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ )

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَن سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو‏)‏ هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر،

ووقع في رواية الحميدي عن سفيان ‏"‏ حدثنا عمرو بن دينار‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سالم‏)‏

و ابن عبد الله بن عمر، وللنسائي من طريق إسحاق بن راهويه

عن سفيان عن عمرو أنه ‏"‏ سمع سالم بن عبد الله بن عمر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أعتق‏)

‏ ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون

ولا من المحجور عليه لسفه، وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض

مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة

التخصيص، ولا يقوم في مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يقوم في المرض مطلقا وسيأتي البحث في عتق الكافر

قريبا، وخرج بقوله‏:‏ ‏"‏ أعتق ‏"‏ ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض

من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية، وكذلك

لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شقصا يعتق على سيده فإن الملك والعتق

يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أكره

بحق، لو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله

لم يسر عند الجمهور أيضا لأن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسرا،

وعن المالكية رواية، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على

خلاف القياس فيختص بمورد النص، ولأن التقويم سبيله سيل غرامة

المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا، ثم ظاهر قوله‏:‏

‏"‏ من أعتق ‏"‏ وقوع العتق منجزا، وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا

وجدت مجرى المنجز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبدا بين اثنين‏)‏

هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر‏.‏

وفي رواية مالك وغيره في الباب ‏"‏ شركا ‏"‏ وهو بكسر المعجمة

وسكون الراء‏.‏

وفي رواية أيوب الماضية في الشركة ‏"‏ شقصا ‏"‏

بمعجمة وقاف مهملة وزن الأول‏.‏

وفي رواية في الباب ‏"‏ نصيبا ‏"‏ والكل بمعنى، إلا أن ابن دريد قال‏:‏

هو القليل والكثير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن كان موسرا قوم‏)‏ ظاهره اعتبار ذلك حال العتق، حتى لو كان

معسرا ثم أيسر بعد ذلك لم يتغير الحكم، ومفهومه أنه إن كان معسرا لم

يقوم، وقد أفصح بذلك في رواية مالك حيث قال فيها‏:‏ ‏"‏ وإلا فقد عتق منه

ما عتق ‏"‏ ويبقى ما لم يعتق على حكمه الأول، هذا الذي يفهم من هذا

السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء ‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .




All times are GMT +3. The time now is 12:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.