بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الأستاذ / هشام محمود عباس (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / نكرر الحلقة ( 574 ) من أحكام الحج 09 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=14224)

adnan 09-21-2013 08:53 PM

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / نكرر الحلقة ( 574 ) من أحكام الحج 09
 
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير


محظورات الإحرام

حظر الشارع ( أى المُشرِع ) على المحرم أشياء و حرمها عليه نذكرها فيما يلى :-

1 الجماع و دواعيه


كالتقبيل ، و اللمس لشهوة ، و خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء


2 إكتساب السيئات و أقتراف المعاصى التى تخرج المرء عن طاعة الله


3 المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و غيرهم


و أن الاصل فى تحريم هذه الاشياء

قول الله تعالى

{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ }

البقرة197


و الجدال المنهى عنه هو الجدال بغير علم
أو الجدال فى باطل
أما الجدال فى طلب الحق فهو مستحب أو واجب

روى البخارى و مسلم

عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال


من حج و لم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

4 لبس المخيط


كالقميص و البرنس و القباء
و الجبة و السراويل أو لبس المحيط كالعمامة و الطربوش و نحو ذلك مما يوضع على الرأس
و كذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة
كما يحرم لبس الخف و الحذاء

فعن أبن عمر رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال


) لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا البرنس
و لا السروال و لاثوب مسه ورس
و لا زعفران و لا الخفين
إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (

الورس بمعنى نبت أصفر طيب الريح يصبغ به
رواه البخارى و مسلم

و قد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل
أما المرأة فلا تلحق به و لها أن تلبس جميع ذلك
و لا يحرم عليها الا الثوب الذى مسه الطيب و النقاب و القفازان

لقول أبن عمر رضى الله عنهما

[ نهى النبى صلى الله عليه و سلم
النساء فى إحرامهن عن القفازين و النقاب ،

و ما مس الورس ، و الزعفران من الثياب
و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الوان الثياب
من معصفر ، أو خز ، او حلى ، أو سراويل ، او قميص ، أو خف ]


المعصفر أى : هو المصبوغ بالعصفر

أما الخز : فهو نوع من الحرير
رواه أبو داود ، و البيهقى ، و الحاكم

و عند البخارى و أحمد عنه رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال


( لا تنتقب المرأة المحرمة ، و لا تلبس القفازين )


و فى هذا دليل على أن إحرام المرأة فى وجهها و كفيها

قال العلماء


فان سترت وجهها بشئ فلا بأس
و يجوز ستره عن الرجل بمظلة و نحوها
و يجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر

قالت أمنا السيدة / عائشة رضى الله عنها و عن أبيها


[ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات
فاذا حاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزوا بنا كشفناه ]

رواه داود ، و أبن ماجة

و ممن قال بجواز سدل الثوب
عطاء ، مالك ، و الثورى ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحاق

الرجل الذى لا يجد الإزار و لا الرداء و لا النعلين

من لم يجد الازار و الرداء أو النعلين لبس ما وجده


فعن أبن عباس رضى الله عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم خطب بعرفات و قال


( إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل
و إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين )

رواه أحمد و البخارى و مسلم
قلت: و لم يقل ليقطعهما
قال :لا
وإلى هذا ذهب أحمد
فأجاز للمحرم لبس الخف و السراويل
للذى لا يجد النعلين و الإزار
على حالهما إستدلالاً بحديث أبن عباس و أنه لا فدية عليه

و قال مالك و الشافعى


لا يفتق السراويل و يلبسها على حالها و لا فدية عليه
فاذا لبس السراويل ، و وجد الإزار لزمه خلعه
فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ،

لأنه يرتدى به و لا يمكنه أن يتزر بالسراويل

5 عقد النكاح لنفسه أو غيره ، بولاية ، أو وكالة

و يقع العقد باطلاً لا تترتب عليه أثاره الشرعية

لما رواه مسلم و غيره

عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال


( لا ينكح المحرم ، و لا ينكح ، و لا يخطب
رواه الترمذى و ليس فيه لا يخطب )


يقول مالك ، و الشافعى ، و أحمد ، و أسحق


و لا يرون أن يتزوج المحرم ، و أن نكح فنكاحه باطل

و ماورد من أن النبى صلى الله عليه و سلم
تزوج السيدة ميمونة رضى الله تعالى عنها و هو محرم
فهو معارض بما رواه مسلم
أنه تزوجها و هو حلال

قال الترمذى


أختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه و سلم السيدة ميمونة
لأنه صلى الله عليه و سلم تزوجها فى طريقه إلى مكة


فقال بعضهم


تزوجها و هو حلال ( أى حِل )
و ظهر أمر تزوجها و هو محرم
ثم بنى بها و هو حلال بسرف فى طريق مكة

ذهب الأحناف


إلى جواز عقد النكاح للمحرم
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها

إنما يمنع الجماع ، لا صحة العقد

6،7 تقليم الأظافر و إزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأى طريقة
سواء أكان شعر الرأس أو غيره

قال الله تعالى



{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }

سورة البقرة من الآية 196

و أجمع العلماء


على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر
فان أنكسر فله إزالته من غير فدية
و يجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه و فيه الفدية
إلا فى إزالة شعر العين اذا تأذى به المحرم فانه لا فديه فيه

و قالت المالكيه


فيه الفدية

8 التطيب فى الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم أمرأة

فعن أبن عمر رضى الله عنهما


[ أن عمر وجد ريح طيب من معاوية و هو محرم
فقال له : أرجع فأغسله


فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :


( الحاج الشعث التفل ) ]


رواه البزار بسند صحيح


و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم


( أما الطيب الذى بك فأغسله عنك ثلاث مرات )

و إذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله و لا فى كفنه

لقوله صلى الله عليه و سلم في من مات محرما


( لا تخمروا رأسه ، و لا تمسوه طيبا ، فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )


و ما بقى من الطيب الذى وضعه فى بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فأنه لا بأس به
و يباح شم ما لا ينبت للطيب
كالتفاح و السفرجل
فأنه يشبه سائر النبات
فى أنه لا يقصد للطيب و لا يتخذ منه

و أما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة


فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال:



[ رأيت أنس بن مالك و أصاب ثوبه و هو محرم
من خلوق الكعبة فلم يغسله ]


و روى عن عطاء


أنه قال : لا يغسله ، و لا شئ عليه

أما عند الشافعية


من تعمد أصابة شئ من ذلك أو أصابه
و أمكنه غسله و لم يبادر إليه فقد أساء و عليه الفدية

9 لبس الثوب مصبوغا بما له من رائحة طيبة

أتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة
إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة
و يكره لبسه لمن كان قدوة لغيره
لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم ، و هو المطيب

لما رواه مالك عن نافع
أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب
يحدث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أجمعين


[ أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله
ثوبا مصبوغا و هو محرم


فقال عمر رضى الله تعالى عنه :



ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة


فقال طلحه : يا أمير المؤمنين أنه هو مدر

مدر معناها : أى مصبوغة بالمغرة و هو الدر الاحمر الذى تصبغ به الثياب

فقال عمر رضى الله تعالى عنه:



أنكم أيها الرهط أئمه يقتدى بكم الناس
فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال
أن طلحة بن عبيد كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام
فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ]

و أما وضع الطيب فى مطبوخ أو مشروب
بحيث لم يبق له طعم و لا لون و لا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه
و اذا بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية


و قالت الاحناف


لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب

10 التعرض للصيد

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر و أن يتعرض له
و أن يشير إليه و أن يأكل منه
و أنه يحرم عليه التعرض لصيد البر
بالقتل أو الذبح أو الإشاره إليه و أن كان مرئيا
أو الدلالة عليه إن كان غير مرئى أو تنفيره
وانه يحرم عليه افساد بيض الحيوان البرى
كما يحرم عليه بيعه او شراؤه وحلب لبنه

قال تعالى



{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

المائدة 96
صدق الله العظيم


11 الأكل من الصيد

يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله

أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه
لما رواه البخارى و مسلم عن أبى قتادة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حاجا فخرجوا معه
فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة

فقال:عليه الصلاة و السلام :



( خذوا ساحل البحر حتى نلتقى )


فأخذوا ساحل البحر
فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتاده لم يحرم
فبينما هم يسيرون
إذ رأوا حمر و حشى
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا
الأتان هو الأنثى من الحمير الوحشية
فنزلوا فأكلوا من لحمها
و قالوا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا ما بقى من لحم الأتان
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله
إنا كنا أحرمنا و قد كان أبو قتادة لم يحرم
فرأينا حمر وحشى فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً فنزلنا
فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد و نحن محرمون
فحملنا مابقى من لحمها

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم


( أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها )


قالوا : لا


قال عليه الصلاة و السلام :



( فكلوا ما بقى من لحمها )

و يجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذى لم يصده هو
أو لم يصد من أجله أو لم يشر إليه أو يعين عليه

أخى المسلم


نكتفى بهذا القدر و نستكمل الحلقة القادمة


حكم من أرتكب محظوراً من محظورات الإحرام



و لا تنسوا زيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة

و به من خير الله الـكثير

www.ataaalkhayer.com

و نرفقها لكم لمن يرغب الأحتفاظ بها

و نطلب من كل من يسر الله أداء الفريضة أن لا ينسانا من صالح الدعاء

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود


All times are GMT +3. The time now is 08:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.