بيت عطاء الخير الاسلامي

بيت عطاء الخير الاسلامي (http://www.ataaalkhayer.com/index.php)
-   الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير (http://www.ataaalkhayer.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   حديث اليوم 13.05.1434 (http://www.ataaalkhayer.com/showthread.php?t=10209)

adnan 03-24-2013 10:07 PM

حديث اليوم 13.05.1434
 
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3154 / 21 13.05
( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ .. 1 منه )
حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَامَالِكُ بْنُ أَنَسٍعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَأَنَّزَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
سَأَلَسَعْدًارضى الله تعالى عنهم عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ
فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
وَ قَالَسَعْدٌ بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه
[ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
فَقَالَ صلى الله عليه و سلم لِمَنْ حَوْلَهُ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ)]
حَدَّثَنَاهَنَّادٌحَدَّثَنَاوَكِيعٌعَنْمَالِكٍعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَعَنْزَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ
قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًافَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَهُوَ قَوْلُالشَّافِعِيِّوَ أَصْحَابِنَا .
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَنَّزَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍبِالتَّحْتَانِيَّةِ أَبُو عَيَّاشٍ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
( سَأَلَسَعْدًا)هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
( عَنِالْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ) وفِي رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِمُحَمَّدٍعَمَّنْ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ،
والْبَيْضَاءُ : هُوَ الشَّعِيرُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ ، وَ وَهِمَوَكِيعٌفَقَالَ عَنْمَالِكٍ :
الذُّرَةَ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ ،
والْعَرَبُ تُطْلِقُ الْبَيْضَاءَعَلَى الشَّعِيرِوَالسَّمْرَاءَ عَلَى الْبُرِّ ،
كَذَا قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّوَالسُّلْتُ : بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ
ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ يَكُونُ فِيالْحِجَازِ، قَالَهُالْجَوْهَرِيُّ،
كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ،
قَالَالْجَزَرِيُّفِي النِّهَايَةِ : الْبَيْضَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَهِيَ السَّمْرَاءُ أَيْضًا ،
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْبَيْعِ وَالزَّكَاةِ ، وَغَيْرِهِمَا ،
وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ . انْتَهَى ،
وقَالَ : السُّلْتُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ ، وقِيلَ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ،
والْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ . انْتَهَى ،
وقَالَ فِي حَاشِيَةِ مُوَطَّإِ الْإِمَامِمَالِكٍ : الْبَيْضَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْبُرِّ أَبْيَضُ ،
وفِيهِ رَخَاوَةٌ تَكُونُبِبِلَادِمِصْرَ،
وَالسُّلْتُ : نَوْعٌ مِنَ الشَّعِيرِ لَا قِشْرَ لَهُ تَكُونُ فِيالْحِجَازِ،
وَحَكَىالْخَطَّابِيُّعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ ،
والْأَوَّلُ أَعْرَفُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ،
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ التَّشْبِيهِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، ولَوِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيهُ ،
وفِي الْغَرِيبَيْنِ . السُّلْتُ : هُوَ حَبُّ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ لَا قِشْرَ لَهُ . انْتَهَى ،
وفِي الْقَامُوسِ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الْحِنْطَةُ وَالرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ . انْتَهَى .
( فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ، فَتَأَمَّلْ وَتَفَكَّرْ
( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ،
قَالَ الْإِمَامُمُحَمَّدٌفِي مُوَطَّئِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ :
وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ قَفِيزَ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَيَصِيرُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ فَلِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيهِ . انْتَهَى ،
و بِهِ قَالَأَحْمَدُوَالشَّافِعِيُّ،وَمَالِكٌ، وَغَيْرُهُمْ وَقَالُوا :
لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ لَا مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا يَدًا بِيَدٍ كَانَ ، أَوْ نَسِيئَةً ،
و أَمَّا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ
فَيَجُوزُ ذَلِكَ مُتَمَاثِلًا لَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ لَا نَسِيئَةً ،
وفِيهِ خِلَافُأَبِي حَنِيفَةَحَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ مُتَمَاثِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ؛
لِأَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ ، وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ جَائِزٌ مُتَمَاثِلًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ،
وقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَبَغْدَادَسَأَلُوهُ عَنْ هَذَا ،
وَكَانُوا أَشِدَّاءَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ . فَقَالَ :
الرُّطَبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا ، فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ


adnan 03-24-2013 10:07 PM

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ) ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا جَازَ لِحَدِيثِإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَقَالَ : مَدَارُهُ عَلَىزَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ،
أَوْ قَالَ : مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ،
واسْتَحْسَنَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا الطَّعْنَ مِنْهُ حَتَّى قَالَابْنُ الْمُبَارَكِ :
كَيْفَ يُقَالُ إِنَّأَبَا حَنِيفَةَلَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ ،
وَهُوَ يَقُولُزَيْدٌمِمَّنْ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ؟ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِفِي الْفَتْحِ
رُدَّ تَرْدِيدُهُ بِأَنَّ هَاهُنَا قِسْمًا ثَالِثًا ، وَهُوَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّمْرِ ،
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْآخَرِ كَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ لِعَدَمِ تَسْوِيَةِ الْكَيْلِ بِهِمَا ،
فَكَذَا الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ لَا يُسَوِّيهِمَا الْكَيْلُ ، وَإِنَّمَا يُسَوِّي فِي حَالِ اعْتِدَالِ الْبَدَلَيْنِ ،
وَ هُوَ أَنْ يَجِفَّ الْآخَرُوَأَبُو حَنِيفَةَيَمْنَعُهُ وَيَعْتَبِرُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ ،
وعُرُوضُ النَّقْضِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحَالِ
إِذَا كَانَ مُوحِيهِ أَمْرًا خُلُقِيًّا ،
وَهُوَ زِيَادَةُ الرُّطُوبَةِ بِخِلَافِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ فِي الْحَالِ
يُحْكَمُ لِعَدَمِالتَّسَاوِي لِاكْتِنَازِ أَحَدِهِمَا وَتَخَلْخُلِ الْآخَرِ ،
ورُدَّ طَعْنُهُ فِيزَيْدٍبِأَنَّهُ ثِقَةٌ كَمَا مَرَّ ،
وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ السَّنَدِ ، فَالْمُرَادُ النَّهْيُ نَسِيئَةً .
فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي حَدِيثِأَبِي عَيَّاشٍهَذَا زِيَادَةُ نَسِيئَةً أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَ
عَنْيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَأَنَّأَبَا عَيَّاشٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًايَقُولُ
: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً،
وَ أَخْرَجَهُالْحَاكِمُوَالطَّحَاوِيُّفِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ ، ورَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ،
وَقَالَ اجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ يَعْنِي :
مَالِكًاوَإِسْمَاعِيلَ بْنَأُمَيَّةَوَالضَّحَّاكَ بْنَعُثْمَانَوَآخَرَ
عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍيَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ ،
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ بَعْدَ صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَجِبُ قَبُولُهَا ؛
لِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ هُوَ قَبُولُ الزِّيَادَةِ ،
وَإِنْ لَمْ يَرْوِهَا الْأَكْثَرُ إِلَّا فِي زِيَادَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا بَعْضُ الْحَاضِرِينَ فِي الْمَجْلِسِ ،
فَإِنَّ مِثْلَهُ مَرْدُودٌ كَمَا كَتَبْنَاهُ فِي تَحْرِيرِ الْأُصُولِ ،
وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَكِنْ يَبْقَى
قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ عَرِيًّا
عَنِ الْفَائِدَةِ إِذَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ لِلنَّسِيئَةِ . انْتَهَى كَلَامُابْنِ الْهُمَامِ،
وهَذَا غَايَةُ التَّوْجِيهِ فِي الْمَقَامِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَا فِيهِ ،
ولِلطَّحَاوِيِّكَلَامٌ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ النَّسِيئَةِ ،
وَ هُوَ خِلَافُ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ وَخِلَافُ سِيَاقِ الرِّوَايَةِ أَيْضًا ،
وَلَعَلَّ الْحَقَّ لَا يَتَجَاوَزُ عَنْ قَوْلِهِمَا وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُمَالِكٌفِي الْمُوَطَّإِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ،
وقَدْ أَعَلَّأَبُو حَنِيفَةَهَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِزَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ،
وَقَالَ : مَدَارُهُ عَلَىزَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَكَذَا قَالَابْنُ حَزْمٍ،
وَتَعَقَّبُوهُمَا بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌوَزَيْدٌلَيْسَ بِمَجْهُولٍ ،
قَالَ الزُّرْقَانِيُّ : زَيْدٌكُنْيَتُهُأَبُو عَيَّاشٍ،
وَاسْمُ أَبِيهِ عَيَّاشٌ الْمَدَنِيُّ تَابِعِيٌّ صَدُوقٌ نُقِلَ عَنْمَالِكٍأَنَّهُ مَوْلَىسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،
وَقِيلَ إِنَّهُ مَوْلَىبَنِي مَخْزُومٍ، وفِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ ،
وَيُقَالُ ، الْمَخْزُومِيُّ رَوَى عَنْسَعْدٍوَعَنْهُعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ
وَعِمْرَانُ بْنُ أُنَيْسٍ ذَكَرَهُابْنُ حِبَّانَفِي الثِّقَاتِ ، وَصَحَّحَالتِّرْمِذِيُّ،
وَابْنُ خُزَيْمَةَ،وَابْنُ حِبَّانَحَدِيثَهُ الْمَذْكُورَ ،
وقَالَالدَّارَقُطْنِيُّ :
ثِقَةٌ ، وقَالَالْحَاكِمُفِي الْمُسْتَدْرَكِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ عَلَى إِمَامَةِمَالِكٍ،
وأَنَّهُ مُحْكِمٌ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا الصَّحِيحُ
خُصُوصًا فِي رِوَايَةِأَهْلِ الْمَدِينَةِ،
والشَّيْخَانِ لَمْ يُخْرِجَاهُ لِمَا خَشِيَا مِنْ جَهَالَةِزَيْدٍ . انْتَهَى ،
وفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ قَالَ صَاحِبُالتَّنْقِيحِ :
زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ الْمَدَنِيُّلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ،
وَمَشَايِخُنَا ذَكَرُوا عَنْأَبِي حَنِيفَةَبِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَرُدَّ طَعْنُهُ بِأَنَّهُ ثِقَةٌ ،
ورَوَى عَنْهُمَالِكٌفِي الْمُوَطَّإِ ، وَهُوَ لَا يَرْوِي عَنْ مَجْهُولٍ ،
وقَالَالْمُنْذِرِيُّكَيْفَ يَكُونُ مَجْهُولًا ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثِقَتَانِ ؛
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَوَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أُنَيْسٍ ،
وَهُمَا مِمَّن احْتَجَّ بِهِمَامُسْلِمٌفِي صَحِيحِهِ ، وَقَدْ عَرَفَهُ أَئِمَّةُ هَذَا الشَّأْنِ
وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُمَالِكٌمَعَ شِدَّةِ تَحَرِّيهِ فِي الرِّجَالِ ،
وقَالَابْنُ الْجَوْزِيِّفِي التَّحْقِيقِ :
قَالَأَبُو حَنِيفَةَ :
إِنَّهُ مَجْهُولٌ فَإِنْ كَانَ هُوَ لَمْ يَعْرِفْهُ فَقَدْ عَرَفَهُ أَئِمَّةُ النَّقْلِ . انْتَهَى .

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .


All times are GMT +3. The time now is 12:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.