الحلقة ( 726 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 03 )
( الحلقة رقم 726) { الموضوع الثامن الفقرة 03} ( أحكــام الزكاة و ما يجب فى المال ) أخىالمسلم تحدثنا فى الحلقتين السابقتين عن موضوع الزكاة من ناحيةالاحكاممن تجب عليهم الزكاه ؟؟ و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن الزكاة فى مالالصبى و المجنون فأرجو القراءة بتمعن دقيق لأن موضوع الزكاة موضوع شاق و صعب و هام من جميع النواحى أسأل الله أن ينفعنا و ينفعكم و المسلمين الزكاةفى مال الصبى و المجنون تجب الزكاة فى مال الصبى و المجنون إذا توافرت فيه الشروط المتقدمة عند المالكية و الشافعية و الحنابلة و يجب على وليهما أخراجها عنهما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال ( من ولى يتيما له مال فليتجر له و لا يتركه حتى تأكله الصدقه ) أخرجه الدار قطنى و الترمذى بإسناد ضعيف و لكن له شواهد تقوية فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال : أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال : ( أتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) أى لئلا تأكلها الزكاة و عن أبن جريح عن يوسف بن مالك أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال ( أبتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) أى أتجروا فيها حتى لا تنقص كل عام بأخذ الزكاة منها ماذا قال الحنفيون ؟؟ قال الحنفيون بعدم وجوب الزكاة فى مال الصبى و المجنون إلا صدقة الفطر و العشر أو نصفه فى الزروع و الثمار قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم ( رفع القلم عن ثلاثعن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ و عن النائم حتى يستيقظو عن الصبى حتى يحتلم ) أخرجه أحمد و غيره و قد قال الحق سبحانه و تعالى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } التوبة 103 و الصبى و المجنون ليسا فى حاجة إلى تطهير لأن التكليف مرفوع عنهما و الأصح ما عليه الجمهور لأن الزكاة ليست واجبة على الصبى و المجنون و إنما هى واجبة فى مالهما و أما حديثرفع القلم عن ثلاث فالمراد به رفع الأثم لا رفع الوجوب و أما الآيه الكريمة فليس فيها دليل ظاهر على ما ذهبوا إليه لأن التطهير ليس شرطاً فى أخراج الزكاة و إنما هو الغالب فيها أو هو ثمرة من ثمراتها ماهو وقت أخراج الزكاة الزكاة واجبة على الفور عند جمهور الفقهاء فمتى حال الحول أو حان الحصاد وجب على المسلم أخراج حق الله تبارك و تعالى و ذلك لأن التأخير مماطلة و المماطلة نوع من أنواع الظلم لا سيما و أن الفقير و المسكين و من فى حكمهما من مستحقى الزكاة محتاجون لهذا الحق على الفور و عن عقبه بن الحارث النوفلى رضى الله تعالى عنه قال صليت وراء النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم بالمدينة المنورة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ( ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسنى فأمرت بقسمته ) و التبر هو الذهب أو ما يستخلص منه الذهب أخى المسلم فى هذا الحديث طلب المبادرة بأخراج الزكاة بعد وجوبها كراهة أن يحبس يوم القيامة على التاخير فيؤخر عن دخول الجنة و يعذب بطول الوقت فى الحساب و أن المبادره بأخراج الزكاة مسارعة فى عمل الخير و فيها تخليص الذمة من تعرض للمال لآفة أو يموت هو و فى ذمته حق للفقراء و المساكين و بقاء الصدقه فى المال يكون سببا فى إتلافه و نزع بركته عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشه رضى الله عنها و عن أبيها أنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم يقول ( ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ) أخرجه الشافعى و قد ذهب جماعة من فقهاء الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة على التراخى لا على الفور و إن كان المستحب تعجيلها و الدليل يشهد للجمهور القائلين بوجوبها على الفور و عليه فاذا وجبت الزكاة و تمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها لأنه حق للآدمى يعطى له متى طلبه و لسان حال الفقير و المسكين يطلب هذا الحق طلبا عاجلا لشدة إحتاجه إليه فهو كالوديعة ترد إلى صاحبها عند الطلب فان أخر الزكاة و هو قادر على أخراجها فتلف المال كانت الزكاة دينا فى ذمته يؤديها متى إيسر و لكن ماذا لو تلف المال قبل الحول ؟؟ إذا تلف المال قبل مرور الحول لا تجب عليه الزكاة إتفاقاً و إن تلف المال بعد مرور الحول و قبل التمكن من أخراج الزكاة لمانع منعهكأن كان محبوسا أو فى سفر أو لم يكن أحد من المحتاجين إلى الزكاة حاضراً سقطت عنه الزكاة سواء تلف المال بيده أم بيد غيره و هذا بناء على القول بأن التمكن من أخراج الزكاة شرط فى وجوبها و هو قول المالكية إلا أنهم قالوا إن أتلف المال فرارا من الزكاة لا ينفعه ذلك أخى المسلم ليس الإتلاف معناه إهلاك المال فحسب و لكن للإتلاف صور كثيرة قد لا يسميها الناس إتلافاً كأن يشترى بالمال الذى تجب فيه الزكاة شيئا لا تجب فيه الزكاة تهربا من وجوبها فهو بهذا يسمى فى عرف الفقهاء متلفا للمال مفوتا على الفقير حقه فيه هذا ما تم فهمه من تعبير الفقهاء و الله أعلى و أعلم أخى المسلم أما من لم يشترط فى وجوب الزكاة التمكن من أدائها هم الأئمه الثلاثة لم يقولوا بسقوط الزكاة على من تلف ماله بعد مرور الحول و قبل التمكن من الأداء بل تظل فى ذمته و هو الراجح و المفهوم هو وجوب الزكاة بحلول الحول سواء تمكن من أخراجها أم لا مثلها فى ذلك مثل الصوم فأنه يجب على الحائض و النفساء و المريض مع عدم القدرة على أدائه من جميعهم بدليل أنهم مطالبون بقضائه عند التمكن منه فتأمل ذلك و الله أعلى و أعلم و اجل أخى المسلم نختتم هذه الحلقة وكما أشرت من قبل على أن تكون حلقات الزكاةحلقات قصيرة و ذلك لقراءتها بتمعن و حفظ الأحكام بها و عدم تشويه الأراء و العمل بها جزاكم الله خيراً حـكـمـة الـيـوم السنابل الفارغة ترفع رؤسها فى الحقول بينما السنابل الممتلئة بالقمح محنية رؤوسها السنابل الفارغة تجدها شامخة مرتفعة من رأها جذبه حسنها و من جلس بجانبها شده جمالها و لونها الذهبى اللامع فى لحظات الشروق يسحر العقول و عند الغروب تزدان لها الحقول إن لعب بها الهواء أهتزت و إن تساقط عليها الماء ضعفت و إن أصابها أعصار من مكانها أقتلعت رغم جمالها إلا أنها تظل فارغة و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته هشام عباس محمود |
All times are GMT +3. The time now is 01:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.